7 - (وعن ابن أبي عمار) هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرع والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ويسمى القس لعبادته، ووهم ابن عبد البر في إعلاله وقال البيهقي:
إن الحديث صحيح (قال: قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله (ص)؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان). الحديث دليل على حل أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع، وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الاسناد. قال الشافعي:
وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. وحرمه الهادوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه، ولكن أحاديث التحليل تخصصه، وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة بن جزء وفيه: قال صلى الله عليه وسلم أو يأكل الضبع أحد أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية، وهو متفق على ضعفه.
8 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ) بضم القاف وفتحها وضم الفاء (فقال: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف). ضعف بجهالة الشيخ المذكور، قال الخطابي: ليس إسناده بذلك وله طرق قال البيهقي: لم يرد إلا من وجه ضعيف، وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والامام يحيى.
وقال الرافعي: في القنفذ وجهان، أحدهما أنه يحرم وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر أنه من الخبائث، وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل عليه، مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات، وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين العلماء.
9 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما) قياس قاعدة وعنه (قال: نهى رسول الله (ص) عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي) وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه، وقال حتى تعلف أربعين ليلة. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها ولأبي داود أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها. والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد جزم ابن حزم أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه، وظاهر الحديث أنه إذ ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة.
وقال النووي: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة، وقيل: بل الاعتبار بالرائحة والنتن، وبه جزم النووي والامام يحيى وقال: لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل