السمن، وقيل: أراد كثرة المال، وقيل: المراد أنهم يسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ليس لهم من الشرف. وفي حديث أخرجه الترمذي بلفظ: ثم يجئ قوم يتسمنون ويحبون السمن فجمع بين السمن أي التكثر بما ليس عندهم وتعاطي أسباب السمن.
3 - (وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها بعدها راء فسره أبو داود بالحنة - بالحاء المهملة - وهي الحقد والشحناء (على أخيه ولا تجوز شهادة القانع) بالقاف وبعد الألف نون ثم عين مهملة يأتي بيانه (لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود). وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: رد رسول الله (ص) شهادة الخائن والخائنة وأخرجه ابن ماجة والبيهقي وإسناده قوي. وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة وذي غمر لأخيه - الحديث وفيه ضعف، قال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده، وقال أبو زرعة في العلل: منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم، وابن الجوزي، وقال البيهقي: لا يصح من هذا شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: الخائن قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك أمانة، قال الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم - فمن ضيع شيئا مما أمر الله تعالى به أو ما نهى عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا، فإنه إذا كان خائنا فلس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التي منه الكتاب فلا يحصل الظن بخبره لأنه مظنة تهمة أو مسلوب الأهلية. وأما ذو الغمر فالمراد بأخيه المسلم المشهود عليه، والكافر مثله لا يجوز أن يشهد ذو حقه عليه إذا كانت العداوة بسبب غير الدين، فان ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره لمحبة إنزال الضرر بمن يحقد عليه. وأما المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر بسبب غير الدين فإنها تقبل شهادته عليه وأن كان بينهما عداوة في الدين، فان عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زورا فان الدين لا يسوغ ذلك، وأنما خرج الحديث عن الأغلب. والقانع هو الخادم لأهل البيت والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج، وموالاتهم عند الحاجة، في تمام الحديث وأجازها: أي شهادة القانع لغيرهم: أي لغير من هو تابع لهم،. إنما منع من شهادته لمن هو قانع لهم لأنه مظنة تهمة فيجب دفع الضر عنهم وجلب الخير إليهم فمنع من الشهادة. ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد، عليه دل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم - وقد رسموا العدالة: بأنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. وقد نازعناهم في هذا الرسم في عد من المباحث، كرسالة: المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة، وحققنا الحق في العدالة في رسالة: ثمرات النظر في علم الأثر