عن ثلاثين من أبناء الصحابة بلفظ سبعين خريفا وعند الطبراني من حديث أبي مسيرة مائة عام، وفيه من حديث أبي بكرة خمسمائة عام وهو في الموطأ من حديث آخر وفي مسند الفردوس عن جابر إن ريح الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام. وقد جمع العلماء بين هذه الروايات المختلفة قال المصنف ما حاصله: إن ذلك الادراك في موقف القيامة وإنه يتفاوت بتفاوت مراتب الاشخاص فالذي يدركه من مسيرة خمسمائة أفضل من صاحب السبعين إلى آخر ذلك، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي ورأيت نحوه في كلام ابن العربي. وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد. وتقدم الخلاف في الاقتصاص من قاتله، وقال المهلب: في هذا دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه، قال: لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي. هذا كلامه.
باب السبق والرمي السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد هنا. ويقال بتحريك الموحدة، وهو الرهن الذي يوضع لذلك والرمي مصدر رمى والمراد به هنا المناضلة بالسهام للسبق.
1 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت) من التضمير وهو كما في النهاية: أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، زاد في الصحاح: وذلك في أربعين يوما، وهذه المدة تسمى المضمار والموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضا مضمار، وقيل: تشد عليها سروجها وتجلل بالاجلة حتى تعرق فيذهب رهلها ويشتد لحمها (من الحفياء) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر: مكان خارج المدينة (وكان أمدها) بالدال المهملة أي غايتها (ثنية الوداع) محل قريب من المدينة سميت بذلك: لان الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها (وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر فيمن سابق. متفق عليه، زاد البخاري) من حديث ابن عمر (قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل). الحديث دليل على مشروعية السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلا ف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الاقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدرب على الحرب. وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد وقيل إنه يستحب.
2 - (وعنه) أي ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي (ص) سابق بين