الأسد، أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة يقال هو كلب بكذا إذا كان ضاريا به ا ه.
فدل كلامه على شمول الآية للكلب وغيره من الجوارح على تقدير الاشتقاقين، ولا شك أن الآية نزلت والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما، وقد أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل وقد ضعف بمجالد، ولكن قد أوضحنا في حواشي ضوء النهار أنه يعمل بما رواه.
3 - (وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله (ص) عن صيد المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة آخره معجمة يأتي تفسيره (فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ) بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية وذال معجمة بزنة عظيم يأتي بيانه (فلا تأكل رواه البخاري). اختلف في تفسير المعراض على أقوال لعل أقربها ما قاله ابن التين: إنه عصا في طرفه حديد يرمي به الصائد، فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أي موقوذ، والموقوذ ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت، من وقذته ضربته. وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي المحدد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل. وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام: إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا. وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب بعضها لبعض، ومعارضة الأثر لها، وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والاجماع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيذ منعه على الاطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد، وأن الوقذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الاطلاق، ومن فرق بينما خزق من ذلك وما لم يخزق نظر إلى حديث عدي هذا وهو الصواب. هذا وقوله: فإنه وقيذ أي كالوقيذ وذلك لان الوقيذ المضروب بالعصا من دون حد وهذا قد شاركه في العلة وهي القتل بغير حد. 4 - (وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركت فكله ما لم ينتن أخرجه مسلم. تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه من الصيد سواء كان بسهم أو جارح، وفي الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم، قيل: ويحمل على ما يضر الآكل أو صار مستخبثا أو يحمل على التنزيه، ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة.
5 - (وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي (ص): إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه) أي عند ذكاته (أم لا؟ قال: سموا الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري). تقدم أن في رواية إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية وهي هنا في البخاري من تمام الحديث بلفظ قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر وفي رواية