والأعمام لا أولادهم. وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية مستدلين بالحديث. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول على الآباء. وقياسا للأبناء عليهم وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده، وزاد مالك الاخوة والأخوات قياسا على الآباء وذهب داود إلى أنه لا يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث أبي هريرة الماضي فيشتريه فيعتقه فلا يعتق أحد إلا بالاعتاق عنده. هذا الحديث كما عرفت وقد صححه أئمة فالعمل به متعين، وظاهره: أن مجرد الملك سبب للعتق، فيكون قرينة الحمل فيعتقه على المعنى المجازي كما قاله الجمهور، فلا يكون فيه حجة لداود.
9 - (وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن لمال غيرهم فدعا بهم رسول الله (ص) فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق وهو ما رواه النسائي وأبو اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين (رواه مسلم) دل الحديث على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم؟ فقال مالك: يعتبر التقويم فإذا كانوا ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر، وذهب البعض: إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم فيعتق اثنان في مسألة الستة الأعبد وخالفت الهادوية والحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه. ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة، قالوا: وهذا الحديث آحادي خالف الأصول، وذلك لان السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالاجماع. وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه. ورد: بأن الحديث الآحادي من الأصول فكيف يقال إنه خالف الأصول ولو سلم فمن الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير وقد أدخلتم الضرر على الورثة وعلى العبيد المعتقين، وإذا جمع العتق في شخصين كما في مسألة الحديث حصل الوفاء بحق العبد وحق الوارث، ونظير مسألة العبد: لو أوصى بجميع التركة فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة اتفاقا، ثم إذا أريد القسمة تعينت الأنصباء بالقرعة اتفاقا.
10 - (وعن سفينة رضي الله عنه) بالسين المهملة ففاء فمثناة تحتية فنون (قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم). الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق، وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط. ووجه دلالته أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك إذ الخدمة له، وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الامارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين: قال في نهاية المجتهد: لم يختلفوا في أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين لا يتم عتقه إلا بخدمه، وبهذا قالت الهادوية والحنفية.
11 - (وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) قال: إنما