من الترك فلعله صلى الله عليه وسلم تركه لعذر. (وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري). يريد ما أخرجه من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه - إلى أن قال ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة. وقال الشافعي: هذا - يريد نسخ القتل - مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذي والله أعلم.
4 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه متفق عليه. الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا في غيره، وكذلك لا يضرب المحدود في المراق والمذاكير. لما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي عليه السلام أنه قال للجلاد: اضرب في أعضائه، واعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره. وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي عليه السلام. وإنما نهى عن المراق والمذاكير لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها. واختلف في ضربه في الرأس: فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يضرب فيه إذ هو غير مأمون. وذهبت الهادوية وغيرهم إلى جواز ضربه فيه قالوا: لقول علي عليه السلام للجلاد: اضرب الرأس ولقول أبي بكر رضي الله عنه اضرب الرأس فإن الشيطان فيه أخرجه ابن أبي شيبة وفيه ضعف وانقطاع. وذهب مالك أنه لا يضرب إلا في رأسه.
(فائدة): في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يحثي عليه التراب ويبكت، فلما ولي شرع القوم يسبونه ويدعون عليه ويقول القائل: اللهم العنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأوجب المازري التثريب والتبكيت. وأما صفة سوط الضرب فأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق. فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد فقال: دون هذا فيكون بين الجديد والخلق. وذكر الرافعي عن علي عليه السلام سوط الحد بين سوطين وضربه بين ضربين قال ابن الصلاح: السوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف.
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص):
ح لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم. وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظه. وأخرجه أبو داود والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام. ولا بأس بإسناده. وله طرق أخر والكل متعاضدة وقد عمل به الصحابة، فأخرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد، فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه وأسنده على شرط الشيخين وأخرج عن علي عليه السلام: أن رجلا جاء إليه فساره، فقال: يا قنبر أخرجه