قتل الضفادع. قالوا: ويؤخذ منه تحريم أكلها ولأنها لو حلت لما نهى عن قتلها وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح . باب الصيد والذبائح الصيد: يطلق على المصدر أي التصيد وعلى المصيد. واعلم أنه تعالى أباح الصيد في آيتين من القرآن: الأولى قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) * والثانية: * (وما علمتم من الجوارح مكلبين) *. والآلة التي يصاد بها ثلاثة: الحيوان الجارح، والمحدد، والمثقل، ففي الحيوان:
1 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه. الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة، وقد وردت بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما. واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة؟. فقيل: بالأول، ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها، بمعنى أن الاثم الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له، وفي رواية قيراطان. وحكمة التحريم: ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة، الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية، وبعدهم سبب لضد ذلك، ولتنجيسها الأواني. وقيل: بالثاني، بدليل نقص بعض الثواب على التدريج، فلو كان حراما لذهب الثواب مرة واحدة. وفيه أن فعل المكروه تنزيها لا يقتضي نقص شئ من الثواب. وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى. واختلف في الجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان، فقيل: إنه باعتبار كثرة الاضرار كما في المدن ينقص قيراطان، وقلته كما في البوادي ينقص قيراط، أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها. أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل. فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار، والمثني باعتبار مجموعهما، واختلفوا أيضا هل النقصان من العمل الماضي أو من الأعمال المستقبلة، قال ابن التين: المستقبلة وحكى غيره الخلاف. وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه، وقيس عليه اتخاذه لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك أشار إليه ابن عبد البر. واتفقوا على أنه لا يدخل الكلب العقور في الاذن لأنه مأمور بقتله. وفي الحديث دليل على التحذير من الاتيان بما ينقص الأعمال الصالحة. وفيه الاخبار بلطف الله تعالى في إباحة لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه.