وليس بالقوي، وله طريق أخرى فيها علة، ورواه الأربعة من حديث عائشة وفيه راو متروك، ورواه الدارقطني وفيه أيضا متروك. ولا يلزم الوفاء بنذر المعصية لقوله: فلا يعصه ولما يفيده قوله:
15 - (ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. فإنه صريح في النهي عن الوفاء، كالذي قبله.
16 - (وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله (ص) فاستفتيته فقال النبي (ص):
لتمش ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم، ولأحمد والأربعة فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) دل الحديث على أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء، وله أن يركب لغير عجز وإليه ذهب الشافعي. وذهبت الهادوية: إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز له الركوب ولزمه دم، مستدلين برواية أبي داود لحديث عقبة بأنه قال فيه إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق فقال رسول الله (ص): إن الله تعالى لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة فتقييد رواية الصحيحين بأن المراد ولتمش إن استطاعت وتركب في الوقت الذي لا تطيق المشي فيه أو يشق عليها. وقوله: فلتختمر ذكر ذلك لأنه وقع في الرواية أنها نذرت أن تحج لله ماشية غير مختمرة قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها. الحديث ولعل الامر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار، فإنه نذر بمعصية، فوجب كفارة يمين، وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية، إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلافا، وقد ثبت في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله: فلتركب ولتهد بدنة قيل: وهو على شرط الشيخين إلا أنه قال البخاري: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الامر بالاهداء، فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء.
17 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: اقضه عنها متفق عليه) لم يبين هذه الرواية ما هو النذر، وجاء في رواية أفيجزئ أن أعتق عنها؟ فقال: أعتق عن أمك فظاهر هذه الرواية أنها نذرت بعتق، وأما ما أخرج النسائي عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء فإنه في أمر آخر غير الفتيا، إذ هذا في سؤاله (ص) عن الصدقة تبرعا عنها. والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق أو صدقة أو نحوهما، وقد قدمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز. وهل يجب ذلك على الوارث؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليا ولم يخلف