للتدريس والافتاء مع عدم الأهلية، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة وقوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه (ص) وتستشيره وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أ أبو جهم فقال: معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ثم قال: انكحي أسامة الحديث. الخامس: ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره، وتقدم دليله في حديث اذكروا الفاجر. السادس: التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش ولا يرد به نقصه وغيبته، وجمعها ابن أبي شريف في قوله:
الذم ليس بغيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الإعانة في إزالة منكر 16 - (وعنه) أي أبي هريرة (قال: قال رسول الله (ص): لا تحاسدوا ولا تناجشوا) بالجيم والشين المعجمة (ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ) بالغين المعجمة من البغي. وبالمهملة من البيع (بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله) منصوب على النداء (إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء المهملة وبالقاف فراء. قال القاضي عياض:
ورواه بعضهم: لا يخفره بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء، أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانه قال: والصواب الأول (التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه أخرجه مسلم). الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع. الأول التحاسد وهو تفاعل يكون بين اثنين. نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبه من الجانبين ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى لأنه إذا نهى عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده مع أنه من باب * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * فهو مع عدم ذلك أولى بالنهي، وتقدم تحقيق الحسد. الثاني: النهي عن المناجشة وتقدم تحقيقها في البيع، ووجه النهي عنها أنها من أسباب العداوة والبغضاء. وقد روي بغير هذا اللفظ في الموطأ بلفظ ولا تنافسوا من المنافسة وهي الرغبة في الشئ ومحبة الانفراد به، ويقال: نافست في الشئ منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه، والنهي عنها نهي عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها. والثالث: النهي عن التباغض وهو تفاعل وفيه ما في تحاسدوا من النهي عن التقابل في المباغضة، والانفراد بها بالأولى وهو نهي عن تعاطي أسبابه لان البغض لا يكون إلا عن سبب. والذم متوجه إلى المباغضة لغير الله فأما ما كانت لله فهي واجبة فإن البغض في الله والحب في الله من الايمان، بل ورد في الحديث حصر الايمان عليهما. الرابع: النهي عن التدابر، قال الخطابي: أي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه، مأخوذ من تولية الرجل للآخر دبره، إذا أعرض عنه حين يراه، وقال