في غير حديث وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما سبيا بني ناجية. ويدله الحديث الآتي:
11 - (وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش) هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره، في نسخة لا غيرها (أو سرية) هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه (أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله تعالى، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا) بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا (ولا تغدروا) الغدر ضد الوفاء (ولا تمثلوا) من المثلة، يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه (ولا تقتلوا وليدا) المراد غير البالغ سن التكليف (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال) أي إلى إحدى ثلاث خصال، وبينها بقوله: (فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم) أي القتال، وبينها بقوله: (أدعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين) وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله: (ولا يكون لهم في الغنيمة) الغنيمة: ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب (والفئ) هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد (شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا) أي الاسلام (فأسألهم الجزية) وهي الخصلة الثانية من الثلاث (فإن هم أجابوك فأقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم) وهذه هي الخصلة الثالثة (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك) علل النهي بقوله (فإنكم إن تخفروا) بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه (ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل به بل على حكمك) علل النهي بقوله: (فإنك لا تدري: أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم). في الحديث مسائل: الأولى: دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو، أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلو من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالاجماع، ودل على أنه يدعو أمير المشركين إلى الاسلام قبل قتالهم، وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة، لكنه مع بلوغها يحمل على الاستحباب، كما دل له إغارته (ص) على بني المصطلق وهم غارون وإلا وجب دعاؤهم. وفيه دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم، وهو مشروع ندبا بدليل ما في الحديث من الاذن لهم في البقاء. وفيه دليل على أن الغنيمة والفئ لا يستحقهما إلا المهاجرون، وأن الاعراب