وقال السيد علي الصائغ في شرحه على الإرشاد: إن دعوى الشيخ علي الإجماع دون ذلك خرط القتاد!
والقول الرابع: تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلقا. ونسب ذلك إلى ظاهر كلام السيد المرتضى (رضي الله عنه) في بعض (1) وصريح سلار (2) وابن إدريس (3) والشيخ إبراهيم البحراني من المتأخرين (4) ونقل أن عمدة الدليل اشتراط هذه الصلاة بالإمام أو من نصبه، والفرض عدمه والمشروط عدم عند عدم شرطه. والثاني أن الظهر ثابتة في الذمة بتعين ولا تبرأ إلا بتعين مثله.
قال السيد علي (قدس سره): وهما في غاية الضعف، أما الأول فأين الدليل عليه في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة؟ وأما الثاني فهو عين العبارة، بل في الحقيقة الأمر بالعكس، لأن الثابت في الذمة يوم الجمعة عند الزوال صلاة الجمعة. ثم إنه (قدس سره) أطنب الكلام وتكلم على أهل زمانه وأكثر النكير عليهم. وكذلك قبله شيخنا الشهيد الثاني في رسالته، فما تقولون - رضي الله عنكم - في هذا القول أيضا؟
وأقول بعد ذلك: قد جاء في خاطري شيء أريد أن أبديه لكم، وهو أنه لو قيل بالوجوب العيني في زمن الغيبة، فهل تجب المهاجرة من المحل الذي لا يتمكن المكلف من الإتيان بها في ذلك المحل إلى محل آخر يمكن إقامتها أم لا؟ حتى لو قيل: إنها أفضل الفردين الواجبين هل تترجح المهاجرة أيضا لأجل الإتيان بفرض من فروض الله عز وجل على الوجه الأرجح أم لا؟ ولا يعلم تأويل هذه الأقوال بالأدلة القطعية إلا العالمون، وأنتم قد أحطتم بكل خبرا، فالمأمول منكم - أيدكم الله تعالى ولطف بكم - بيان ذلك وافيا بالمقصود.
مسألة: ما قولكم يا مولانا - أيدكم الله بأحسن تأييده - في تقصير المسافر في البريد، وهو الأربع فراسخ؟ فإن فقهاءنا - رضوان الله تعالى عليهم - قد اختلفوا في