أيضا إلى ذلك (1) وسبطه صاحب المدارك كذلك (2).
والأخبار كما لا يخفى عليكم مطلقة متظافرة ومع ذلك معظمها قوي الإسناد:
منها: صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3). ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (4). ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5). ومنها:
صحيحة عمر بن يزيد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (6).
ومنها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)... (7).
ولو لم يكن إلا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم:
" من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه " (8) وفي خبر آخر: " ختم على قلبه بخاتم النفاق " (9) وغير ذلك من الأخبار المشتملة على التهويل العظيم. وعموم القرآن أيضا مطلق ما تقولون في هذا القول لطف الله بكم.
والقول الثاني - وهو المنسوب إلى الأكثر -: أن الوجوب في حال الغيبة تخييري بينها وبين الظهر. وهو المعبر عنه بالاستحباب عندهم، أرادوا بذلك استحبابها عينا وهو لا ينافي وجوبها تخييرا لاختلاف المحلين. وقال السيد علي الصائغ: وهذا القول لا يعرف له دليل متضح سوى الإجماع، وهو في غاية البعد ونهاية الضعف. ثم قال بعد ذلك: كيف يستدل بالإجماع على مثله فيها أربعة أقوال؟ ما هذا إلا عجيب!
انتهى كلامه (قدس سره) (10) وأنتم ما تقولون في هذا القول أطال الله بقاءكم؟
والقول الثالث: إن الوجوب التخييري مشروط بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة. قال الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: اعلم أن هذا القول لم يصرح أحد من فقهائنا، وإنما ظاهر عبارة العلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الدروس واللمعة لا غير. وقال (قدس سره) بعد ذلك: ولكن المحقق الشيخ علي اعتنى بهذا القول وترجيحه وادعى إجماع القائلين بشرعيتها عليه (11).