دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
(854) وعن جعفر بن محمد أنه قال: من تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.
(855) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما اتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها، وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله (1) (ع ج): وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وهذا إذا كره الرجل المرأة وأراد أن يطلقها (2) وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك، واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك، فالصلح جائز.
(856) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها (3) إن الله رازقها.
(857) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى.
(858) وعن رسول الله (صلع) أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي (ع)

(1) 4 / 128.
(2) ط، ع، ى - وأراد طلاقها.
(3) حش ى من - الغر؟ بين وفي الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، وإنما هو تفعل من (كفأت القدر)، إذا كفيتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثل لإمالة الغرة (؟) حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، فقال الكسائي: يقال كفأت الاناء إذا كفيته وأكفأته وكفأته إذا أملته، وكفئ الاناء أي ألقاء على وجهه.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست