قيد. وفي الأشباه: الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات: ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء فبان أنه باق ا ه. ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات، ثم قال: وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ا ه. ولا يخلو القول الثاني عن تأمل. قوله: (وينوي المقتدي) أما الامام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي. قوله: (لم يقل أيضا) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما. قوله:
(صح في الأصح) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر.
قلت: لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال: لا يجوز، لان الاقتداء بالامام كما يكون في الفرض يكون في النفل. وقال بعضهم: يجوز ا ه. قال في شرح المنية: فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار.
أقول: يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا، وكذا قول الهداية: ينوي الصلاة ومتابعة الامام، ومثله في المجمع وكثير من الكتب، بل قال في المنبع: إنه بالاجماع. وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لان فيها التعيين مع المتابعة، ولهذا قال في الخانية: أنه لما نوى الشروع في صلاة الامام صار كأنه نوى فرض الامام مقتديا به ا ه فتدبر. ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء، لكن في الفتح: إذا نوى الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين: ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به. قوله: (وإن لم يعلم بها) أي بصلاة الامام. قوله: (تبعا لصلاة الامام) الأولى تبعا للامام كما عبر الزيلعي. قوله: (لعدم نية الاقتداء) علة لقوله: بخلاف الخ. أما في الأول فلانه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء. وأما الثاني فلان الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم العادة، فلا يصير مقتديا بالشك كما في البدائع. وقيل إذا انتظر ثم كبر صح، واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية.
قلت: لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت النية موجودة حقيقية. قوله: (في جمعة) استثناء من المتن: أي فيكفيه التعيين عن نية الاقتداء أو من قوله:
بخلاف ما لو نوى صلاة الامام. قوله: (وجنازة وعيد) نقلهما في الاحكام عن عمدة المفتي.
قوله: (لاختصاصها) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة لنية الاقتداء. قال في الاحكام: لكن في صلاة الجنازة بحث، إلا أن يقال: لما كانت لا تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الامام ا ه. فعلى هذا يقيد ذلك بغير الولي، فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الامام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه، لان له الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه. قوله: (ولو نوى فرض الوقت الخ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما ذكرناه سابقا، لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق، وفي كل إما أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه، فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم