كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله، دون القرض الربوي، فإنه باطل بحسب الزيادة فقط، وأما أصل القرض فهو صحيح.
ويمتاز عنه أيضا في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة دون البيع، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنسا، وأما لو اختلفا في الجنس، أو لم يكونا من المكيل والموزون، فإن كانت المعاملة نقدية، فلا تكون الزيادة ربا، وأما لو كانت المعاملة مؤجلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوما الاجتناب عنه.
الثاني: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم.
وعلى ذلك، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلا أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير نقدا، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى كتسعة دنانير أردنية نقدا ونسيئة.
الثالث: الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه، فالمعاملات الجارية عليها لا تجر على أنفسها، بل على النقود التي تعبر عنها، وأيضا عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع