في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغ، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
مسألة 29: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
مسألة 30: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الاسلامية مما كانت تعد من المال المجهول مالكه، الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحها.
مسألة 31: الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الاسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته.