مسألة 25: المرأة الحائض أو النفساء إذا تركت الاحرام من مسجد الشجرة - مثلا - عن جهل بالحكم أو غفلة إلى أن دخلت مكة، ثم تنبهت بالحال، فان كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه، وجب عليها ذلك وإن لم تكن متمكنة من ذلك فحكمها حكم الصور المتقدمة التي لا يتمكن المكلف من الرجوع إلى الميقات.
مسألة 26: قد تسأل ان من ترك الاحرام عن الميقات لعذر كالمرض أو نحوه، وواصل سفره إلى مكة، فإذا بلغ أدنى الحل أحرم منه، ودخل مكة ثم ارتفع عذره واستعاد قوته ونشاطه.
فهل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات والاحرام منه إذا كان بامكانه ذلك ولم يخش فوت الحج؟
والجواب: يجب عليه ذلك، بل الأمر كذلك إذا ارتفع عذره بعد اعمال العمرة، شريطة تمكنه من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه، وعدم خوف فوت الموقف، فإنه كاشف عن بطلان العمرة.
مسألة 27: إذا أحرم المكلف حرمت عليه أشياء عديدة، وسيأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة.
وقد تسأل: ان المكلف إذا كان عازما في حال الاحرام على ارتكاب بعض تلك الأشياء، فهل يصح احرامه؟
والجواب: يصح احرامه وإن كان آثما بارتكاب تلك