منتصف الطريق وهو في الجو عامدا وملتفتا إلى أنه بعد وصوله إلى جدة لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، فهل يصح احرامه من جدة بالنذر؟
والجواب: ان صحته غير بعيدة وإن كان مأثوما على ترك الاحرام بالنذر قبل الميقات.
وقد تسأل: ان المسافر إذا كان يعلم انه متمكن بعد ما يصل إلى جدة من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، ومع ذلك فإذا نذر الاحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطريق قبل الميقات وأحرم، فاحرامه وإن كان صحيحا، إلا أنه جعل باختياره وعامدا وملتفتا نفسه مضطرا إلى التظليل المحرم على المحرم، لركوبه الطائرة، فهل يجوز له ذلك في هذه الحالة؟
والجواب: ان المحرم إذا كان امرأة فلا شيء عليها، وإن كان رجلا وقد ضاق عليه الوقت ويخشى من تأخير الإحرام، فيحرم ويكفر كفارة التظليل، ولا شيء عليه، وأما إذا لم يكن الوقت مضيقا - كما هو المفروض - وصنع ذلك بدون خوف وعذر، فحينئذ إن تمكن بعد الإحرام من عدم التظليل، ومع ذلك إذا ظلل عامدا وملتفتا، وركب الطائرة باختياره وبدون اضطرار اعتبر مقصرا وآثما وإن لم يضر بحجه، وإن لم يتمكن من عدم التظليل بعد الإحرام واضطر إلى ركوب الطائرة ولا