وأما إذا لم يتح له أن يتعلم تلك الالفاظ، ولم يتيسر له التلقين فيجب عليه التلفظ بما تيسر له منها، والأحوط الأولى أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلك الالفاظ، ويستنيب أيضا من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه.
مسألة 33: تلبية الأخرس انما هي بإشارته بأصبعه مع تحريك لسانه.
مسألة 34: إذا كان الصبي غير مميز، ولم يقدر على التلبية لبى عنه وليه.
مسألة 35: الأقرب أن لبس ثوبي الاحرام ليس من شروط صحة الاحرام، بل هو واجب مستقل على من يحرم، ومن هنا إذا ترك لبسهما وأحرم في ثيابه الاعتيادية صح احرامه، وانعقد وإن اعتبر آثما، واما احرام حج القران فهو كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالاشعار، أو التقليد، والتقليد مشترك بين الناقة وغيرها من أقسام الهدي، وأما الاشعار فالمشهور انه مختص بالناقة، ولكنه لا يخلو عن اشكال، وإذا كان الاحرام بالاشعار، فالأولى والأجدر ضم التقليد اليه أيضا.
وأما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأقرب كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة للهدي. نعم يستحب تعليق نعل خلق قد صلى فيه.