المحرمات، مثال ذلك: من يحرم وهو عازم على التظليل اختيارا وبدون اضطرار.
مسألة 28: يجوز للجنب والحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال الاجتياز كما يجوز لهما الاحرام خارج المسجد يمينا ويسارا وأماما إلى جهة مكة المكرمة طولا بمسافة ميل كما مر.
مسألة 29: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات أو المحاذي له عالما وعامدا حتى تجاوزه، فان أمكنه الرجوع إلى الميقات أو المحاذي له وجب بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد دخول الحرم أو قبله، وإن لم يمكن الرجوع اليه، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل، بأن يخرج من الحرم ويحرم منه، أو من مكانه إذا كان بعد لم يصل إلى الحرم، أو وصل ولكن تعذر عليه الرجوع إلى أدنى الحل؟
والجواب: لا يبعد الكفاية في تمام هذه الصور، وإن كان الأحوط والأجدر به الإعادة في السنة القادمة.
مسألة 30: قد تسأل: أن من أتى بعمرة التمتع بدون احرام جاهلا بالحكم أو ناسيا، هل تصح عمرته وبالتالي حجه؟
والجواب: ان صحتها لا تخلو عن اشكال، والأظهر عدم الاعتداد بتلك العمرة، والإعادة في السنة الآتية.