الثانية: ان يخشى المكلف عدم ادراك عمرة رجب إذا أخر الإحرام إلى الميقات، فإنه يجوز له أن يحرم قبل الميقات بنية العمرة المفردة في شهر رجب، وتحسب له عمرة رجب وإن وقعت بقية أعمال العمرة في شعبان.
مسألة 22: إذا مر المكلف بالميقات أو المحاذي له، وترك الاحرام منه عامدا وملتفتا واجتازه، فإن أمكنه الرجوع اليه أو المحاذي له، وجب، فإذا رجع وأحرم من هناك صح، وأما إذا لم يمكن الرجوع اليه، فهل يكفي أن يخرج من الحرم، ويبتعد عنه بالمقدار الممكن والإحرام من هناك، وإذا لم يتمكن من الخروج عن الحرم أحرم من مكانه؟
والجواب: ان الأظهر الكفاية، وفي حكم ذلك ما إذا لم يصل إلى الحرم، وندم، فان عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت، أو المكان المحاذي له، والإحرام منه، وإن لم يمكن ذلك ابتعد عن مكانه بالمقدار الممكن والإحرام من هناك، وإلا فمن مكانه.
مسألة 23: قد تسأل: ان من تكون وظيفته الرجوع إلى الميقات، هل وظيفته الرجوع إلى ميقات أهل بلده، أو يجوز له الرجوع إلى أي ميقات شاء؟
والجواب: إن الأظهر هو الرجوع إلى أي ميقات شاء، وإن كان الأولى والأجدر أن يرجع إلى ميقات أهل بلده ان أمكن.