فلابد من أن يأتي بالعمرة المفردة، ولا يجوز له الاتيان بعمرة التمتع إلا في أشهر الحج.
مسألة 7: يسوغ للانسان الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر هلالي مرة واحدة، فإذا أتى بها في آخر يوم من شهر جاز له الاتيان بعمره أخرى في أول يوم من شهر آخر، ولا يسوغ له الاتيان بعمرتين في شهر إذا كانتا كلتاهما من شخص واحد، سواء أكانتا عن نفسه أم عن غيره. نعم لا بأس بأن يأتي الانسان بعمرتين في شهر من قبل شخصين، سواء أكانا حيين أم كانا ميتين، أو كان أحدهما ميتا والآخر حيا، أو يأتي بعمرات في شهر من قبل اشخاص كذلك.
مسألة 8: لا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فيجوز الاتيان بعمرة مفردة في أول شهر ذي الحجة، ثم بعمرة التمتع فيه، كما يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد اعمال الحج، والفراغ منها، نعم لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
مسألة 9: مر أن العمرة المفردة تجب على القريب بالاستطاعة، ولا تجب على البعيد، وأما بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط في ضمن العقد، فهي تجب على القريب والبعيد على حد سواء.