عليه احكام المحصور، فان المكلف إذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب، فان عجز عن الاستنابة أيضا جاز له الذبح خارج منى كمكة أو غيرها. وأما الحلق أو التقصير، فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها، فيجوز حينئذ الحلق أو التقصير في خارج منى وارسال الشعر إليها. وأما الرمي فان تمكن منه ولو بالاستنابة وجب وإلا سقط وجوبه عنه، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضا، وإن كان أولى وأجدر.
مسألة 297: إذا احصر الرجل فأرسل هديه إلى محله، ثم أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق.
مسألة 298: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي والحلق أو التقصير، بل عليه الحج من قابل، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر.
مسألة 299: المحصور في الحج إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.