مسألة 266: الكيفية، طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ويختلف في النية إذ ينوي هنا طواف النساء وصلاته.
مسألة 267: صورة النية - مثلا - " أطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائبا عن الغير ذكر اسم المنوب عنه، وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة (حجة الاسلام) وصورتها في الصلاة مثلا " أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربة إلى الله تعالى " وهكذا على ما مر.
مسألة 268: حكمه، العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولا على متن انسان، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا لزمته الاستنابة، وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه.
مسألة 269: من ترك طواف النساء سواء أكان عامدا وعالما بالحكم، أم كان جاهلا أو ناسيا ظلت حرمة النساء عليه إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه، فإذا طاف النائب حلت له النساء، وأما إذا مات الحاج قبل تداركه، فان أوصى به خرج من ثلثه، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه. وحكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم في المسألة رقم (264).