ومن ترك الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب، واستمر على هذه الحالة، ولم يتدارك قبل مضي الوقت، بطل حجه واحرامه أيضا، وعلى تارك الطواف جهلا كفارة بدنة. ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها، ومع عدم التمكن صلاها في مكانه وإذا نسي صلاة الطواف فان تذكر وهو في مكة وجب عليه الاتيان بها في محلها، وإن تذكر بعد الخروج من مكة، فان كان التذكر بعد الابتعاد عن مكة بمسافة قليلة وجب عليه أن يرجع ويصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، والأحوط وجوبا أن تكون الاستنابة في حال عجزه من القيام بها مباشرة.
ومن ترك الطواف نسيانا أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط الأولى، وإذا تذكر الطواف بعد خروجه من مكة وعدم تمكنه من الرجوع استناب شخصا يطوف عنه نيابة، ويسعى أيضا كذلك، على الأحوط الأولى، بل لا يبعد جواز الاستنابة حتى في حال التمكن من المباشرة، ومن ترك السعي نسيانا جرى عليه الحكم نفسه. وحال العجز عن المباشرة للطواف أو السعي في الحج لمرض أو نحوه حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد سبق حكمه، فالعاجز عن الطواف يطاف به، ومع العجز عن ذلك أيضا يستنيب من يطوف عنه، والعاجز عن السعي ولو راكبا يستنيب