الرجوع لسبب أو آخر، فهل وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه وإرسال شعره إلى منى؟
والجواب: نعم وظيفته ذلك.
مسألة 247: موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي جمره العقبة والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلا بالحكم أو ناسيا أو عالما عامدا صح، ولا تجب عليه اعادته بعد الذبح، وأما إذا قدمه على الرمي، فان كان جاهلا أو ناسيا صح أيضا، ولا تجب اعادته، وإن كان عامدا وعالما بالحال فهل تجب اعادته؟
والجواب: لا يبعد عدم وجوب اعادته بعد الرمي أيضا، وإن كانت الإعادة أحوط وأجدر.
مسألة 248: وكيفيته، ان الرجل الحاج إذا كان مسبوقا بحجة أو أكثر، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، ونريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، سواء أكان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعرا، وإن كان في حجته الأولى (الصرورة) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضا التخيير بينهما، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يختار الحلق، نعم إذا لبد الرجل الحاج شعر رأسه أو عقصه، فالأظهر وجوب الحلق عليه تعيينا وإن لم يكن صرورة.
وأما المرأة الحاجة، فيتعين عليها التقصير وإن كان شعر رأسها ملبدا أو معقوصا.