الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس باحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين.
وقد تسأل: هل يجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضا على الوقوف بالموقفين؟
والجواب: انه غير بعيد، وان كان الاحتياط أولى وأجدر.
مسألة 256: يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضا، فيمضي بعد الانتهاء من اعمال منى إلى بلده أو بلد آخر.
مسألة 257: لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر، فان كان عامدا وعالما بالحال فعليه التكفير بشاة، وإعادة ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق أو يقصر، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر، ولا كفارة عليه ولا إعادة.
مسألة 258: أثره، إذا طاف الحاج رجلا كان أم امرأة وصلى صلاة الطواف، وسعى بين الصفا والمروة، حل له الطيب، وبقى عليه من محرمات الإحرام شيئان: (أحدهما)