منها نسيانا أو جهلا منه بالحكم، ولم يؤد هذا الواجب، فان تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى منى مع التمكن فان تعذر الرجوع أو تعسر عليه حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى، وإذا خرج منها تاركا للحلق أو التقصير عامدا وملتفتا إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك فان استمر على تركه بطل حجه، وإن تداركه في وقته صح، وحينئذ فان كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عن عمد وعلم فعليه أن يعيدهما بعد الحلق أو التقصير ويكفر بدم شاة.
مسألة 246: موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط، وإذا أخره عن نهار يوم العيد عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وأتى به بعده إلى آخر أيام التشريق أو بعدها، بل إلى آخر ذي الحجة صح حجه، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالما عامدا فعليه الإعادة والكفارة كما مر، وإذا تركه نسيانا أو جهلا بالحكم حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أي وقت تذكر لأدائه مع التمكن، وان تعذر الرجوع أو تعسر حلق أو قصر في موضعه وأرسل بشعره إلى منى.
وقد تسأل أن من خرج من منى قبل الحلق أو التقصير لحاجة ناويا الرجوع إليها لأداء اعمالها ولكن تعذر عليه