مسألة 237: من كان في منى لممارسة اعمال الحج فيها، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
وقد تسأل: هل يجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر في مكة بعد الرجوع من منى؟
والجواب: انه يجوز، كما انه يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر.
مسألة 238: إذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة، فان كان ذلك قبل صيامه الأيام الثلاثة في الحج، فلا اشكال في أن وظيفته الهدي دون الصيام، وإن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة فيه، فهل تكون وظيفته الهدي أيضا، أو الصيام؟ فالأظهر أنها الهدي.
وقد تسأل: ان الحاج إذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام ذي الحجة، فهل يجب عليه الهدي في السنة القادمة، أو الصوم في الشهر الآتي؟
والجواب: إن وظيفته الهدي في السنة الأخرى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو جهل، بل الأمر كذلك إذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه.