والجواب: ان عدم التمكن من ذلك إن كان من جهة أن منى قد ضاقت بالناس وتعذر انجاز هذه العملية فيها، فحينئذ بما أن رقعة منى قد توسعت شرعا فتشمل وادي محسر فعليه أن يقوم بانجازها في الوادي، ولا يجوز في الخارج. نعم إذا لم يتمكن من انجازها فيه أيضا يجوز في مكة أو غيرها. وإن كان من جهة منع السلطات عن الذبح في منى وتعيينها مجازر خارج منى، فهل يجوز له حينئذ الذبح في تلك المجازر، أو في مكة أو غيرها؟
والجواب: انه إن كان مأيوسا عن التمكن من الذبح في منى إلى آخر ذي الحجة ولو لسبب أنه لا يتمكن من البقاء في مكة، جاز له الذبح في خارج منى، وإن علم انه متمكن منه فيها خلال أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة وجب التأخير والذبح فيها كما مر.
مسألة 225: إذا ترك الحاج الذبح أو النحر في يوم العيد عامدا وملتفتا إلى موضعه التسلسلي، وأتى بسائر واجبات الحج من الحلق أو التقصير والطواف، فان استمر على تركه بطل حجه، وإن تداركه قبل مضي وقته صح، وهل تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه؟
والجواب: تجب إعادة الطواف، وأما الحلق أو التقصير