يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها، وإذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشروط أجزأه ما تيسر له من الهدي، ولا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الاسلام في هدي واحد، بل لابد من ذبيحة مستقلة لكل منهما.
مسألة 227: إذا اشترى هديا باعتقاد سلامته فنقد ثمنه، ثم علم أن به عيبا فالظاهر جواز الاكتفاء به.
مسألة 228: إذا اشترى هديا باعتقاد أنه سمين فبان مهزولا أجزأه وإن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر، ولا فرق في ذلك بين أن يملك الهدي بالشراء أو الإرث أو الهبة.
مسألة 229: إذا ذبح الهدي وبعد الذبح شك في أنه كان واجدا للشروط أو لا، يحكم بصحته وعدم وجوب الإعادة شريطة احتمال أنه كان ملتفتا في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته، وكذلك إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أو كان في محل آخر، نعم إذا شك في نقطة أنها من منى أو لا، فان كان ذلك بنحو الشبهة الموضوعية لم يكف الذبح فيها، وإن كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يبعد الكفاية كما تقدم، وإذا شك في أصل الذبح فان كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه تطبيقا لقاعدة التجاوز.
مسألة 230: إذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالا لأمر الله تعالى رجاء، وبعد الذبح ظهر أنه كان سمينا أجزأه ذلك.