وقد تسأل: ان المكلف إذا صام ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده؟
والجواب: يجوز له ذلك، لأن صوم الأيام الثلاثة موقت بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة.
وقد تسأل: ان المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي؟
والجواب: ان وظيفته الهدي.
وقد تسأل: ان المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة، ثم مات في بلده إذا رجع قبل أن يصوم السبعة، فهل يجب على وليه القضاء؟
والجواب: لا يجب.
وقد تسأل: ان من لم يتمكن من الهدي مستقلا، وتمكن من الشركة فيه مع غيره، فهل تكون وظيفته الشركة أو الصيام؟
والجواب: ان وظيفته الصيام.
مسألة 239: إذا وكل الحاج شخصا في الذبح أو النحر عنه، ثم شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا، بنى على عدمه، إلا إذا كان الوكيل ثقة وأخبره بذبحه أو نحره فإنه يكتفي به، أو حصل له الاطمئنان بذلك.