الجسم الصلب لا إلى الرمي، فان ذلك لا يكفي، وكذلك إذا كان المرمي ذلك الجسم لتطفر منه الحصاة إلى الجمرة.
الخامس: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العاشر من ذي الحجة، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر في الليل، فإنهم مرخصون في الرمي أيضا في تلك الليلة، ولا يبعد كونهم مرخصين في الحلق أو التقصير أيضا في نفس الليلة. نعم لا يكونون مرخصين في الذبح أو النحر فيها، بل لابد أن يكون ذلك في النهار، وهذا بخلاف الخائف، فإنه كما يكون مرخصا في الإفاضة من المشعر في الليل، كذلك يكون مرخصا في الاتيان بتمام اعمال منى يوم العيد في تلك الليلة.
مسألة 212: إذا شك في إصابة الحصاة الجمرة وعدمها، بنى على العدم، وألغى تلك الرمية من الحساب، ورمى جمرة أخرى حتى يستيقن بالإصابة، نعم إذا شك بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتنى به.
مسألة 213: أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم، ويستثنى من الحرم المسجد الحرام، ومسجد الخيف وان تكون أبكارا على الأحوط الأولى، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.