كانت معينة، فإنها من ناحية مكة العقبة، ومن ناحية المشعر وادي محسر، إلا أن حدودها عرضا غير واضحة، وعلى هذا فإذا شك في نقاط في عرض منى أنها داخلة فيها أو خارجة عنها، لا يبعد ترتيب آثار منى عليها عمليا، باعتبار أن منى اسم لواقع المكان المسمى بمنى، وحينئذ فيكون الواجب ايقاع الذبح والحلق أو التقصير في واقع المكان، وهو مردد بين السعة والضيق، فاذن بطبيعة الحال يدور أمر التكليف بين الأقل والأكثر، وحيث ان الدليل المخصص، وهو ما دل على اعتبار كون الذبح والحلق أو التقصير بمنى مجمل مفهوما، فلا يكون حجة إلا في المقدار المتيقن، وهو عدم اجزاء هذه الواجبات في النقاط التي لا تكون من منى يقينا، وحينئذ فيكون المرجع في النقاط المشكوكة الأصل اللفظي إن كان، وإلا فالأصل العملي، ومقتضاه كفاية الذبح والحلق فيها، وتوضيح ذلك بأكثر من هذا في محله.
مسألة 221: موضعه من الناحية الزمانية يوم العيد على الأحوط، فإذا لم يأت به في ذلك اليوم عامدا أو غير عامد، فالأحوط أن يأتي به خلال أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا لم يأت به خلال تلك الأيام وجب عليه أن يأتي به خلال شهر ذي الحجة.