الخامسة: انه أدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات، ولكن لم يقف بالمشعر الحرام، وانما مر به مرورا في طريقه إلى منى، ففي هذه الصورة ان كان جاهلا بالوقوف فيه فحينئذ إن علم بالحال وهو في منى، وتمكن من الرجوع إلى المشعر وإدراك الموقف الاضطراري فيه وجب، وإن لم يعلم بالحال، أو علم بها ولكنه لم يتمكن من الرجوع إلى المشعر وادراك الموقف ولو في الوقت الاضطراري صح حجه، وعليه كفارة شاة، وإن كان عالما به فعليه كفارة جمل، وأما حجه فالظاهر أنه صحيح.
السادسة: قد تسأل انه إذا أدرك الوقوف في الوقت الاضطراري بالمشعر فحسب، ولم يدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري، ولا في الوقت الاضطراري، فهل يصح حجه؟
والجواب: لا يصح على الأظهر، وبذلك يظهر حكم من أدرك الوقوف في الوقت الاضطراري بعرفات، ولم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام لا في الوقت الاختياري، ولا الاضطراري، وفي كلتا الحالتين تنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، ويأتي بها ويتحلل بما يتحلل به المعتمر، وعليه الحج من قابل، على ما مر.