الثامن بقصد أنه جزء من طوافه الأول لا كعمل مستقل، ولا يفرق في البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة والجاهل به.
الثانية: إذا طاف سبعة أشواط، ثم طاف شوطا آخر بدون أن يقصد ضمه إلى الطواف الأول بنية أنه جزؤه، بل كعمل مستقل، فلا يضر بصحة طوافه المتقدم، كما أنه إذا زاد في طوافه سهوا بأن خيل له أنه لم يستوف سبعة أشواط فطاف شوطا آخر، ثم تبين له أنها أصبحت ثمانية، فلا يبطل طوافه بذلك.
وفي كلتا الصورتين يجب تكميله أسبوعا بإضافة ستة أشواط أخرى إليه.
وقد تسأل: ان ذلك يستلزم القران بين الطوافين، وقد مر أن الأقوى مانعية القران في طواف الفريضة.
والجواب: ان القران الممنوع هو أن يقصده الطائف في طواف الفريضة، سواء أكان من البداية، أو تجدد له القصد في الأثناء أو بعد الفراغ، بأن يقرن طوافه الأول بطواف آخر، وفي المقام لا يقصد الطائف أن يقرن طوافه بطواف ثان، بل هو يأتي بعد الفراغ من طوافه بشوط كعمل مستقل أو سهوا، ثم أمر الشارع بتكميله أسبوعا آخر، والا فهو غير قاصد لذلك، ومثل هذا القران لا يكون ممنوعا.
الثالثة: قد تسأل ان وجوب الاتمام والتكميل بإضافة ستة