استدبارها، أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف، فيعيد من حيث انحرف، والمقصود من وضع الكعبة على اليسار تحديد وجهة سير الطائف، ولا يجب عليه أن ينحرف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذيا لبناء الكعبة، فان هذه التدقيقات غير واجبة شرعا.
السادس: الطواف حول حجر إسماعيل، بمعنى ادخاله في المطاف، فلا يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه، فلابد من اعادته، ولا يبطل أصل الطواف، وإن كان دخوله فيه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، هذا مع بقاء الموالاة عرفا، وأما مع فوتها فيبطل أصل الطواف، وعليه استينافه من جديد.
السابع: أن يكون الطواف بخطواته المختارة، فلو حملته كثرة الزحام على نحو ارتفعت رجلاه من الأرض لم يكف، وإذا اتفق له ذلك وجب عليه أن يلغى تلك المسافة التي انتقل فيها محمولا لا مشيا على الاقدام، ويعود إلى المكان الذي حملته كثرة الزحام، ويواصل طوافه منه، وإذا تعذر الرجوع عليه كذلك فبامكانه أن يسير حول البيت في اتجاهه بدون أن يقصد الطواف إلى أن يصل إلى ذلك المكان، فيقصد الطواف، كما ان بامكانه أن يخرج من المطاف ويلغى ما أتى به، ويستأنف طوافا جديدا.