مسألة 136: إذا طافت المرأة وصلت ثم تأكدت بالحيض، ولكن لا تدري انه كان قبل الطواف أو بعده وقبل الصلاة أو أثناءها أو بعدها، بنت على صحة الطواف والصلاة معا.
مسألة 137: إذا كان المكلف محدثا بالأصغر، ولم يتمكن من الوضوء للطواف، وكان مأيوسا من ذلك، فوظيفته التيمم، وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقطاع الدم، فيجب عليهم التيمم بديلا عن الغسل للطواف إذا كانوا غير متمكنين منه.
مسألة 138: إذا دخلت المرأة مكة المكرمة، وكانت متمكنة من الاتيان بتمام اعمال العمرة وواجباتها، ولكنها أخرت الاتيان بها تسامحا وإهمالا إلى أن حاضت، وضاق الوقت، فحينئذ ان كانت المرأة تعلم بأنها تحيض في آخر الوقت، ولا تتمكن بعد الحيض من انجاز العمرة، فالظاهر فسادها، وعليها الحج في السنة القادمة، وإن لم تكن تعلم بذلك، ولكنها حاضت فجأة، ولا يسع لها الوقت للاتيان بها بعد النقاء من الحيض، فوظيفتها في هذه الحالة أن تستنيب للطواف وصلاته، وتسعى هي بنفسها بين الصفا والمروة وتقصر، ثم تحرم للحج، وبعد الفراغ من اعمال منى يوم العيد تأتي بطواف العمرة قبل طواف الحج.
مسألة 139: لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب،