استعادة صحته، فان كان بعد الشوط الخامس لم يوجب البطلان فيما أتى به من الأشواط، بل يجوز له حينئذ أن يكتفي باكمال ما أتى به، وان كان بعد الشوط الثالث بطل، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا كاملا.
الرابع: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو تشييع جنازة، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لمؤمن، وحينئذ فان طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة بطل طوافه إذا كان فريضة، وعليه اعادته من جديد، وإن لم تفت الموالاة لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذ التكميل، والأظهر أنه لافرق في ذلك بين أن يكون خروجه بعد شوط أو شوطين أو أكثر.
الخامس: قد تسأل أن الطائف في خروجه عن المطاف في طواف الفريضة عامدا وملتفتا وبدون مبرر، هل يعتبر آثما؟
والجواب: انه لا يعتبر آثما.
السادس: قد تسأل: ان خروج الطائف من المطاف عامدا وملتفتا وبدون عذر مسوغ، هل هو مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفا؟
والجواب: الظاهر انه مبطل وإن لم تفت به الموالاة عرفا، وهذا بدون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوزه النصف أو بعده.