وقد تسأل: هل يجوز للطائف أن يقطع طوافه في الأثناء عن علم وعمد، ويلغي ما أتى به من الأشواط، ويستأنف طوافا جديدا كاملا من الأول؟
والجواب: يجوز له ذلك، ولا يلزم منه محذور الزيادة فيه، لأنها تتبع القصد، بأن يؤتى بالزائد بقصد أنه جزء المزيد فيه، وإلا فلا موضوع للزيادة.
السابع: إذا خرج نسيانا وبتخيل انه أكمل الطواف، ثم تذكر النقص، فان كان النقص ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أن يرجع ويتم طوافه بتكميله سبعة أشواط، ولا يجب عليه استئناف طواف جديد، وإن كان النقص أكثر من ثلاثة أشواط، فهل يكفي اكماله سبعة أشواط، أو يستأنف طوافا جديدا كاملا؟
والجواب: انه يكفي اكماله على الأظهر، وإن كان الأحوط الاستئناف.
الثامن: ان الطواف إذا كان مستحبا لم يبطل بقطع الطائف له عامدا وملتفتا وخروجه من المطاف، فإذا قطع وخرج عن المطاف، ثم رجع وبنى على ما أتى به فيكمله، صح طوافه.
مسألة 148: يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لسبب آخر، شريطة أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضر بالموالاة، وإلا بطل طوافه.