وقد تسأل: ان كثرة الزحام إذا الجأته على المشي بخطواته على أرض المطاف، واضطراره اليه كذلك، ولا يتمكن من الوقوف في الأثناء، وإلا لحملته كثرة الزحام، فهل يكفي ذلك؟
والجواب: نعم يكفي ذلك.
الثامن: أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفا، ولا يجزئ الأقل من ذلك، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط.
التاسع: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام)، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف الذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، والمعيار في تحديدها انما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفا وإن كان من خلف المقام.
العاشر: ان القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجلا ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر. نعم لا بأس به في الطواف المستحب.