مسألة 144: من طاف حول البيت وهو غير مختون كان كتارك الطواف فيبطل حجه، وإذا استطاع المكلف وهو غير مختون فلذلك صور:
الأولى: أن يكون متمكنا من الختان والحج معا في سنة الاستطاعة، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج، ولا يجوز له تأخيره.
الثانية: أن يكون متمكنا من الختان، ولكن لا يتمكن من الحج في هذه السنة فيؤجل الحج إلى السنة الأخرى.
الثالثة: ان لا يتمكن من الختان أصلا لضرر أو حرج أو غير ذلك، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الرابع: من شروط الطواف ستر العورة على الطائف رجلا كان أم امرأة، فان كان رجلا فعليه أن يستر عورتيه، وإن كان امرأة فعليها أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين، وهذا الشرط وإن كان مشهورا ولكنه لا يخلو عن اشكال. نعم هو الأحوط والأجدر وجوبا.