الحجة دخل مكة بدون احرام، ويأتي بالطواف حول البيت ولا شيء عليه، وإن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون احرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة، فإذا احرم لها ودخل في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة، ثم بالطواف قضاء أو بالعكس، ولا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط، فإذا تذكر بعد شهر ذي الحجة وهو في مكة لم يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لقضاء ذلك الطواف، وأما إذا استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه وإن كان دخوله في شهر ذي الحجة، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج في نفس السنة.
الثامنة: انه إذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة، ولكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف إلا في أول شهر محرم، فهل يجب عليه أن يحرم حينما دخل في مكة؟
والجواب: لا يجب عليه ذلك.
التاسعة: قد تسأل ان من نسي بعض أشواط الطواف دون الكل فهل يجب عليه تدارك ذلك البعض بالمباشرة أم بالاستنابة سواء أكان تذكره في مكة أم بعد الرجوع إلى بلدته؟
والجواب: يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة