الأحوط، ولا كفارة في قتل العصفور والقبرة والصعوة. نعم نسب إلى المشهور أن فيه مدا من الطعام، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من طعام، وفي الكثير عرفا شاة.
مسألة 60: في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام، وفي قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شيء عليه.
مسألة 61: يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق يمينا ويسارا إذا كان فيه جراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
مسألة 62: لو اشترك جماعة من المحرمين رجالا كانوا أم نساء في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
مسألة 63: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان على الأحوط.
مسألة 64: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله وإن كان محلا، وإن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه فداء، ولا يجوز له امساكه بعد احرامه وان كان قبل أن يدخل الحرم، وهل عليه فداء إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم؟
فالأظهر عدم الفداء وإن كان الفداء أولى وأجدر.