مسألة 70: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة، فان كان جاهلا بالحكم أو ناسيا، فحجه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان عامدا وملتفتا اليه فحجه حينئذ وإن كان صحيحا أيضا ولكن عليه اثم وكفارة والحج من قابل، هذا بدون فرق بين أن يكون الحج المأتي به حجة الاسلام أو غيرها، كالحج الواجب بالنذر أو نحوه، والحج المستحب، وكذلك الحكم في المرأة المحرمة. نعم ان ثبوت الكفارة عليها والحج من قابل منوط بكونها مطاوعة للاستمتاع بها جماعا، وأما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. نعم على زوجها كفارتان حينئذ.
ويجب التفريق بينهما من مكان الإصابة في حجتهما الفعلية إلى اتمام المناسك كلها، وفي الحجة المعادة في العام القادم شريطة أن لا يكون معهما ثالث، ويستمر هذا التفريق بينهما إلى يوم النفر من منى، أو وصولهما إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
مسألة 71 وقد تسأل: ان الحجة الأولى هل هي صحيحة، والثانية عقوبة، أو أن الأولى فاسدة والثانية إعادة؟
والجواب: ان الأولى صحيحة، والثانية عقوبة.
مسألة 72: قد تسأل: ان المحرم للحج إذا جامع امرأته عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي بعد الوقوف بالمزدلفة، وقبل طواف النساء، فهل تجب عليه إعادة الحج في العام القادم؟
والجواب: لا تجب عليه الإعادة، نعم عليه إثم وكفارة إذا