فعمرته صحيحة ولا شيء عليه، وإن كان عالما وعامدا فحينئذ ان كان الجماع بعد السعي فالظاهر صحة عمرته أيضا، ولكنه آثم، وإن كان قبل السعي فهل تبطل عمرته به أولا؟
والجواب: ان المشهور بين الفقهاء البطلان، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد الصحة وإن اعتبر آثما.
وقد تسأل أنه على القول بصحة العمرة وعدم فسادها بالجماع أثناءها، فهل يجب على من فعل ذلك أن يقيم بمكة إلى شهر آخر، ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، ويحرم منه للعمرة المعادة؟
والجواب: يجب عليه ذلك، كما يجب على القول بفساد العمرة. والمرأة المحرمة كالرجل المحرم، فإنها ان كانت جاهلة بالحكم أو ناسية فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها، وان كانت عالمة به، فإن كانت مطاوعة وغير مستكرهة فعليها اثم وكفارة، وأما عمرتها فهي صحيحة أيضا، وإلا فلا اثم عليها ولا كفارة.
مسألة 69: من حل من احرامه إذا جامع زوجته وهي محرمة وجبت عليها الكفارة، وعلى الرجل أن يغرمها، والكفارة ناقة أو جمل.
وقد تسأل ان هذا الحكم هل يعم مطلق المحل إذا جامع زوجته وهي محرمة، أو يختص بمن يكون مسبوقا بالاحرام؟
والجواب: الأظهر أنه يعم مطلق المحل.