يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بالإشارة باليد أو غيرها من ألوان الإعانة، وإن كان ذلك الشخص الآخر محلا.
مسألة 52: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة امساك الصيد من الحيوان البري، والاحتفاظ به، وإن كان صيده قبل احرامه وفي وقت كان محلا، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا.
وقد تسأل أن المحرم إذا أصاب صيدا، أو ذبحه وهو محرم، فهل يجوز للمحل أن يأكل منه؟
والجواب: ان ذلك ان كان في الحل، فالأظهر جوازه، بل لا يبعد الجواز وإن كان في الحرم، ولو ذبحه المحل في الحرم حرم على المحرم والمحل معا، والفارق بين المحرم والمحل ان المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم، كما يحرم عليه أن يأكل من لحمه وإن كان قد اصطاده غيره، والمحل يحرم عليه الصيد في الحرم فقط، ولكن لا يبعد جواز أكله مما أصابه المحرم وإن كان الاحتياط في محله.
مسألة 53: الصيد انما ينطبق على الحيوان النافر كالطيور مثلا، وأما الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل، فلا يصدق على أخذه الصيد وإن توحش، ولهذا لا يحرم على المحرم أخذه وامساكه وذبحه والأكل من لحمه، وأما إذا شك في حيوان أنه بري أو أهلي، فهل يجوز صيده؟ فالأظهر عدم