قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى.
مسألة 57: من أصاب صيدا وكانت كفارته إبلا ولم يجده، فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وإن كانت قيمة الإبل أكثر، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلا التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر، وإن كانت كفارته بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر على الاطعام صام تسعة أيام، وإن كانت كفارته شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة 58: إذا قتل المحرم - رجلا كان أم امرأة - حمامة ونحوها في خارج الحرم، فعليه شاة، وفي فرخها إذا تحرك حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأظهر، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة، وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى.
مسألة 59: في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وكذلك في قتل الحجل والدراج ونظيرهما على