وتتخذ للشم والتطيب، كعطر الورد والقرنفل والياسمين وغير ذلك، وإذا ابتلى به عن عمد أو غير عمد وجب عليه أن يحاول التخلص منه.
ويستثنى من الطيب المحرم ما تطيب به الكعبة الشريفة، فلا بأس بشمه وتركه في الثوب إذا أصابه.
مسألة 85: لا يجب على المحرم رجلا كان أم امرأة أن يمسك على أنفه من رائحة الطيب في حال السعي بين الصفا والمروة إذا كانت هناك. ويحرم عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة، وإذا ابتلى بها وأراد التخلص منها بالاسراع في المشي أو نحوه، جاز له ذلك.
مسألة 86: إذا مارس المحرم شيئا من أنواع الطيب في الأكل، كالزعفران أو نحوه، عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فعليه اثم وكفارة دم شاة، وكذلك إذا كان جاهلا بسيطا وغير معذور فيه، نعم إذا كان معذورا أو جاهلا مركبا أو ناسيا فلا شيء عليه. وأما إذا مارسه عامدا وعالما بالحكم في غير الأكل، كالشم والتطيب به فيكون آثما، ولا كفارة عليه.
وأما الرياحين والنباتات ذوات الروائح الطيبة التي لا تتخذ منها مادة للطيب، كالخزامي والقيصوم وغيرهما، فلا بأس بشمها. وأما ما يؤخذ منه مادة له كالورد والياسمين وغيرهما، فالأحوط وجوبا ترك مسها والتلذذ بشمها.