المنكبين، ويحرم في حال لبسه لهذين الثوبين، ولا بأس بزيادتهما على الحد المذكور.
مسألة 44: الأظهر ان لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي على الرجل المحرم، وليس من شروط صحة احرامه، فمن ترك لبسهما عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وأحرم صح احرامه، وحرم عليه ما يحرم على المحرم وإن كان عاصيا وآثما.
مسألة 45: يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي على الأحوط، بأن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الذهب، على نحو يصدق أنه لابس للذهب، وأن لا يكونا حاكيين للبشرة، ويلزم طهارتهما. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. والأحوط الأولى أن لا يكونا من الجلد، ولا من الملبد، ولا من المخيط.
مسألة 46: لا يجوز للرجل المحرم ان يلبس السراويل إلا أن لا يكون له إزار، ولا خفين الا أن لا يكون له نعلان.
مسألة 47: ان وجوب لبس ثوبي الاحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة، فإنه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية، شريطة أن تكون طاهرة، والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة (37). نعم لا يجوز للمرأة